حيث يقتضي القانون المعمول به قيداً فعلاً، أو يقتضيه تأمين صاحب العمل أو عقد إيجاره، فإنه يستوفي المعيار فقط حيث يكون حقيقياً ومُلتزَماً به ومُفصحاً عنه للموظفين ومبيَّن الأساس.
وما لا يجوز أن يكون هو حظراً شاملاً بذريعة متنكرة في هيئة قيد. وعلى صاحب العمل أن يحمل تأميناً يغطي الكلاب التي يقبلها، ولا يجوز له قبول كلاب تستثنيها تغطيته؛ فالجواب عن وثيقة ضيقة وثيقة أفضل، لا حظر مستتر.